الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

334

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

حتى نتمسك به لأنه ليس بمعصوم ، نعم يظهر منه انه اعترف باشتباهه وان الحكم بنظره أيضا كان كذلك ، والحاصل ان ما ذكر دليلا على المطلوب إلى هنا غير تام . الثالث : ما ورد من النّص : فمنها : معتبرة ابن أبي يعفور « 1 » « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف ان لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحق المدّعى فلا دعوى له ، قلت : وان كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه » . ومنها : قوله عليه السّلام « 2 » : « من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ومن سألكم باللّه فاعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعى ولا دعوى له » . ومنها : ما عن النخعي « 3 » « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه » . ومنها « 4 » : قوله عليه السّلام : « لكنّك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها » الخ . وتقريب الاستدلال بان يقال إن الظاهر من الاستحلاف أو نشو الحلف عن رضاه هو انه ما لم يستحلف ولم يكن راضيا به لا يكون لحلفه اثر من الآثار وانه بعد الحلف كذلك يكون دعواه ساقطا ولا يفيده إقامة البينة بعد ذلك ولا خمسين قسامة ولو خلّينا وطبعنا لقلنا ان المدار يكون على رضاه بذلك باىّ وجه كان بلفظ أو بإشارة أو شاهد حال ولكن يمكن ان يكون نكتة القول بأنه إذا التمس المدعى حلفه احلفه الحاكم وان شاهد الحال لا يكفى بإقامة الدعوى عند الحاكم هي ان اللفظ أصرح وأدل في عدم حقّ له في النزاع ثانيا بعد وجدان البينة كما أن ابراز الرضا في البيع يلزم ان يكون باللفظ ولا يكون المستفاد منها ان الحاكم بعد طلب المدّعى يحكم بحلف المنكر بل بدون حكم الحاكم أيضا يكون للحلف هذا

--> ( 1 ) - في باب 9 من كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) - ح 2 من الباب . ( 3 ) - في باب 10 من كيفية الحكم ح 1 . ( 4 ) - ح 2 من الباب .